( و ) لا ينقطع التتابع ( بحيض إن طالت مدة الاعتكاف )  بحيث لا يخلو عنه غالبا كصوم شهري كفارة قتل لعروضه بغير اختيارها  ،  وضبط جمع المدة التي لا تخلو عنه غالبا بأكثر من خمسة عشر يوما  ،  وتبعهم المصنف  ونظر فيه آخرون بأن العشرين والثلاثة وعشرين تخلو عنه غالبا إذ هي غالب الطهر فكان ينبغي أن يقطعها وما دونها الحيض ولا يقطع ما فوقها  ،  ويجاب عنه بأن المراد بالغالب هنا أن لا يسع زمن أقل الطهر الاعتكاف لا الغالب المفهوم مما مر في باب الحيض  ،  ويوجه بأنه متى زاد من الاعتكاف على أقل الطهر كانت معرضة لطروق الحيض فعذرت لأجل ذلك  ،  وإن كانت تحيض وتطهر غالب الحيض والطهر ; لأن ذلك الغالب قد يتجزأ . 
ألا ترى أن من تحيض أقل الحيض لا ينقطع اعتكافها به إذا زادت مدة اعتكافها على أربعة وعشرين مع أنه يمكنها إيقاعه في زمن طهرها  ،  فكذلك هذه لا يلزمها إيقاعه في زمن طهرها  ،  وإن وسعه  ،  ولا نظر للفرق بينهما بأن طهر تلك على خلاف الغالب  ،  بخلاف هذه ; لأنهم توسعوا  [ ص: 231 ] هنا في الأعذار بما يقتضي أن مجرد إمكان طرو الحيض عذر في عدم الانقطاع فتبني على ما سبق إذا طهرت ; لأنه بغير اختيارها ( فإن كانت ) مدة الاعتكاف ( بحيث تخلو عنه ) أي الحيض ( انقطع ) التتابع ( في الأظهر ) ; لأنها بسبيل من أن تشرع كما طهرت وكالحيض النفاس كما في المجموع . 
والثاني لا ينقطع ; لأن جنس الحيض مما يتكرر في الجملة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة ولا تخرج لاستحاضة بل تحترز عن تلويث المسجد  ،  وينبغي أن محله إن سهل احترازها وإلا خرجت ولا انقطاع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					