ثم النسك : إما فرض عين على من لم يحج بشرطه أو كفاية للأحياء أو تطوع ويتصور في الأرقاء والصبيان ، إذ فرض الكفاية لا يتوجه إليهم .
نعم لو تطوع منهم من تحصل به الكفاية احتمل أن يسقط بفعلهم الحرج عن المكلفين كما في صلاة الجنازة ، لكن ظاهر كلام المصنف في إيضاحه اعتبار التكليف فيمن يسقط بفعله الفرض حيث قال : ولا يشترط لعدد المحصلين لهذا الفرض قدر مخصوص ، بل الفرض أن يوجد فيها في الجملة من بعض المكلفين في كل سنة مرة ( هو فرض ) أي مفروض بالشرائط الآتية لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت } الآية ، ولخبر { بني الإسلام على خمس } وهو مجمع عليه يكفر جاحده إن لم يخف عليه وفرض بعد الهجرة في السنة السادسة كما صححاه في السير ونقله في المجموع عن الأصحاب ، وجزم الرافعي هنا بأنه سنة خمس ، وجمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة وهذا كقوله { قد أفلح من تزكى } فإنها آية مكية ، وصدقة الفطر مدنية ، ولا يجب بأصل الشرع سوى مرة في العمر ، ويجب أكثر من ذلك لعارض كنذر وقضاء عند إفساد التطوع .


