قال : وسكت الرافعي  عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه  وقال ابن أبي الدم    : ينبغي أن يكون كالصبي في حكمه انتهى . وهو كما قال  ،  ولا ينافيه قولهم لو خرج به وليه بعد استقرار الفرض عليه  ،  فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان مفيقا أجزأه عن حجة الإسلام وسقط عن الولي زيادة النفقة ; لأنه أدى ما عليه  ،  وإلا لم يجزئه عنها ولا يسقط عن الولي ذلك قال في المجموع عن المتولي    : إذ ليس له السفر به ; لأن اشتراط الإفاقة عند الإحرام في الشق الأول لسقوط الزيادة عن الولي لا للوقوع عن حجة الإسلام كنظيره في الصبي  ،  وفي المجموع عن الأصحاب : إن كان مدة إفاقة من يجن ويفيق يتمكن فيها من الحج ووجدت فيها الشروط الباقية لزمه الحج وإلا فلا هذا  ،  والذي في الشرح والروضة أنه لا بد من كونه مفيقا وقت الإحرام والطواف والوقوف والسعي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					