( ومن بينه وبينها ) أي مكة    ( دون مرحلتين وهو قوي على المشي )    ( يلزمه الحج ) لانتفاء المشقة فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة وما يتعلق بها  ،  وأشعر تعبيره بالمشي أنه لا يلزمه الحبو والزحف وإن أطاقهما وهو كذلك ( فإن ضعف ) عن المشي بأن عجز أو لحقه ضرر ظاهر ( فكالبعيد ) عن مكة  فيشترط في حقه ما مر ( ويشترط )   ( كون ) ما ذكر من ( الزاد والراحلة ) مع ما يعتبر معهما ( فاضلين عن دينه )  ولو مؤجلا أو أمهل به ربه سواء أكان لآدم  أم لله تعالى كنذر وكفارة  ،  ولو كان له مال في ذمة غيره وأمكن تحصيله في الحال فكالحاصل عنده وإلا فكالمعدوم ( و ) عن ( مؤنة ) أي كلفة ( من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه ) على الوجه اللائق به وبهم  من كسوة ومسكن وخادم إن احتيج إليه وإعفاف الأب  ،  وأجرة الطبيب وثمن الأدوية إذا احتيج إليها لئلا يضيعوا فقد قال صلى الله عليه وسلم { كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول   } وما أوهمه كلامهما من جواز الحج عند فقد مؤنة من عليه نفقته لجعلها ذلك شرطا للوجوب ليس بمراد كما قاله الإسنوي  ،  إذ لا يجوز له حتى يترك لهم نفقة الذهاب والإياب وإلا فيكون مضيعا لهم كما في الاستذكار وغيره ( والأصح اشتراط كونه ) أي جميع ما مر ( فاضلا ) أيضا ( عن مسكنه ) اللائق به المستغرق لحاجته ( و ) عن ( عبد ) يليق به و ( يحتاج إليه لخدمته ) لمنصب أو  ،  عجز كما يبقيان في الكفارة . 
والثاني لا يشترط بل يباعان قياسا على الدين . 
قال الأذرعي    : ويأتي هنا ما إذا تضيق عليه الحج لخوف عضب أو قضاء على الفور هل يبقيان كالحج للتراخي أو لا كالدين ولم أر في ذلك شيئا  ،  ومحل الخلاف إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته وكانت مسكن مثله  ،  والعبد يليق به  ،  فلو كانا نفيسين لا يليقان به لزمه إبدالها بلائق إن وفى الزائد بمؤنة نسكه ومثلهما الثواب النفيس  ،  وشمل كلامهم المألوفين  ،  وفارق نظيره في الكفارة بأن لها بدلا في الجملة فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة بخلاف الحج  ،  ولو أمكن بيع بعض الدار بأن كان الباقي منها يكفيه ولو غير نفيسة ووفى ثمنه بمؤنة نسكه لزمه أيضا  ،  وألحق الإسنوي  بحثا الأمة النفيسة التي للخدمة بالعبد  ،  فإن لم تكن للخدمة بأن كانت للاستمتاع فكالعبد أيضا كما قاله ابن العماد  خلافا لما بحثه الإسنوي    ; لأن العلقة فيها كالعلقة فيه  ،  وأيده الشيخ  بما يأتي في حاجة النكاح . 
قال الإسنوي    : وكلامهم يشمل المرأة المكفية بإسكان الزوج وإخدامه  ،  وهو متجه لاحتمال انقطاع الزوجية فتحتاج إليهما  ،  وكذا المسكن  [ ص: 246 ] لأهل بيوت المدارس ونحو الربط ا هـ . 
ورده ابن العماد  بأن المتجه أن هؤلاء مستطيعون لاستغنائهم في الحال فإنه المعتبر  ،  ولهذا تجب زكاة الفطر على الغني ليلة العيد فقط وما ذكره حسن كما أفاده الشيخ  وهو ما رجحه السبكي  في غير الزوجة  ،  فجزم الجوجري  بما قاله الإسنوي  فيه نظر  ،  وفي المجموع  ،  لا يلزم الفقيه بيع كتبه لحاجته لها إلا أن يكون له من كتاب نسختان فيلزمه بيع إحداهما لعدم الحاجة إليه  ،  ويظهر أنه يأتي هنا ما يأتي في قسم الصدقات فيما لو كانت إحداهما أبسط  ،  والأخرى أوجز  ،  وغير ذلك من بيع كتب تاريخ فيه محض الحوادث أو شعر ليس فيه وعظ وسلاح الجندي وآلة المحترف كذلك كما بحثه ابن الأستاذ  ،  وثمن المحتاج إليه مما ذكر كهو فله صرفه فيه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					