( و ) الأصح ( أنه )   ( تلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج ) معها ( إلا بها )  وهي أجرة المثل ووجدتها فاضلة عما مر كأجرة البذرقة وأولى باللزوم لرجوع ذلك إلى معنى فيها  ،  فكان شبيها بمؤنة الحمل المحتاج إليه وأجرة الزوج كالمحرم كما في الحاوي الصغير  ،  والأوجه إلحاق النسوة في ذلك بالمحرم وإن نظر فيه الإسنوي  ،  وليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضا كان أو غيره  ،  ولو امتنع محرمها من الخروج بالأجرة لم يجبر كما قاله الرافعي  في باب حد الزنا  ،  ومثله الزوج في ذلك . نعم لو كان قد أفسد حجها ووجب عليها الإحجاج بها لزمه ذلك من غير أجرة كما قاله الأذرعي  ،  ولو كان عبدها محرما لها أجبرته على الخروج  ،  وفائدة لزوم الأجرة مع كون النسك على التراخي عصيانها بالموت ووجوب قضائه من تركتها أو تكون قد نذرت الحج في سنة معينة أو خشيت العضب  ،  فإن لم تقدر على ذلك لم يلزمها نسك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					