( وعلى الأعمى الحج ) أي النسك ( إن وجد ) مع ما مر ( قائدا )  يقوده ويهديه ويعينه عند حاجته لذلك ( وهو ) في حقه ( كالمحرم في حق المرأة ) فيأتي فيه ما مر  ،  والأوجه اشتراط ذلك وإن كان مكيا وأحسن المشي بالعصا ولا يأتي فيه ما مر في الجمعة عن القاضي حسين لبعد المسافة عن مكان الجمعة غالبا  ،  ولو أمكن مقطوع الأطراف الثبوت على الراحلة لزمه بشرط وجود معين له  ،  والمراد بالراحلة هنا البعير بمحمل أو غيره  ،  خلاف الراحلة فيما مر فإنها البعير الخالي عن المحمل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					