( والأفضل ) لمن فوق الميقات ( أن يحرم من دويرة أهله )    ; لأنه أكثر عملا إلا نحو حائض فالأفضل لها الإحرام  [ ص: 263 ] من الميقات ( وفي قول ) الأفضل أن يحرم ( من الميقات ) تأسيا به صلى الله عليه وسلم ( قلت    : الميقات ) أي الإحرام منه إن لم يلتزم بالنذر الإحرام مما قبله ( أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة  ،  والله أعلم ) لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بحجته وبعمرة الحديبية  من الحليفة    }  ،  وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني لما يأتي من أن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان  ،  ولأن المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني والأفضل للمكي الإحرام منها  وأن لا يحرم من خارجها في جهة اليمن  ،  وينبغي أن لا يكون إحرام المصريين من رابغ  مفضولا  ،  وإن كانت قبل الميقات ; لأنه لعذر وهو إبهام الجحفة  على أكثرهم وعدم وجود ماء فيها وخشية من قصدها على ماله ونحوه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					