( وأفضل بقاع الحل ) للإحرام بالعمرة    ( الجعرانة    ) للاتباع رواه الشيخان  ،  وهي بإسكان العين وتخفيف الراء أفصح من كسر العين وتثقيل الراء وإن كان عليه أكثر المحدثين  ،  وهي في طريق الطائف  على ستة فراسخ من مكة  ،  ويحكى أنه أحرم منها ثلاثمائة نبي صلى الله وسلم عليهم ( ثم التنعيم    ) لأمره صلى الله عليه وسلم بالاعتمار منه  ،  وقدمه على الجعرانة  لضيق الوقت أو لبيان الجواز من أدنى الحل وهو عند المساجد المعروفة بمساجد  عائشة  بينه وبين مكة  فرسخ فهو أقرب أطراف الحل إلى مكة    . 
سمي بذلك ; لأن على يمينه جبلا يقال له نعيم وعلى يساره جبلا يقال له ناعم والوادي نعمان ( ثم الحديبية    ) بتخفيف الياء في الأفصح  ،  وهي اسم  [ ص: 264 ] لبئر بين طريق جدة  وطريق المدينة  بين جبلين على ثلاثة فراسخ من مكة  على ما قيل ; لأنه صلى الله عليه وسلم هم بالاعتمار منها فصده الكفار فقدم فعله ثم أمره ثم همه  ،  وإن زادت مسافة المفضول على الفاضل  ،  والتعبير بالهم المذكور قاله الغزالي  ،  وصوب في المجموع أنه أحرم من ذي الحليفة  وإنما هم بالدخول إلى مكة  من الحديبية    . 
ويجاب بإمكان الجمع بينهما بأنه هم أولا بالاعتمار منها ثم بعد إحرامه هم بالدخول منها  ،  ويندب لمن لم يحرم من أحد الثلاثة أن يجعل بينه وبين الحرم بطن واد ثم يحرم . 
ويسن الخروج عقب الإحرام من أي محل كان من غير مكث بعده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					