( و ) يسن لدخول الحرم    ( ولدخول مكة    )  ولو حلالا للاتباع . 
قال السبكي    : وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج  [ ص: 270 ] إلا من جهة أنه يقع فيه  ،  ولو فات لم يبعد ندب قضائه كما بحثه بعض المتأخرين  ،  ويلحق به بقية الأغسال قياسا على قضاء النوافل والأوراد  ،  هذا والأوجه خلافه أخذا مما مر أن الأغسال المسنونة إذا فاتت لا تقضى ; لأنها متعلقة بسبب وقد زال  ،  ويستثنى من إطلاق المصنف  ما لو أحرم المكي بعمرة من قريب كالتنعيم واغتسل  فلا يسن له الغسل لدخول مكة  كما قاله الماوردي  ،  ومثله فيما يظهر كما قاله ابن الرفعة  في الحج إذا أحرم به من أدنى الحل لكونه لم يخطر له ذلك إلا هناك قال الأذرعي  أو لكونه مقيما هناك  ،  وظاهر أن محل ذلك حيث لم يقع تغير لريحه عند الدخول وإلا سن الغسل عنده . 
     	
		
				
						
						
