( و ) يسن   ( في ) كل يوم من ( أيام التشريق ) الثلاثة بعد الزوال ( للرمي )  أي رمي الجمرات الثلاث لآثار وردت فيها ولأنها مواضع اجتماع فأشبه غسل الجمعة  ،  ويسن لدخول البيت لا للمبيت بمزدلفة  لقربه من غسل عرفة  ،  ولا لرمي يوم النحر اكتفاء بغسل العيد  ،  ولا لطواف القدوم لقربه من غسل الدخول  ،  ولا للحلق وطواف الإفاضة وطواف الوداع على الأصح عند الرافعي  والمصنف  في أكثر كتبه وإن جزم في مناسكه الكبرى باستحباب هذه الثلاثة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					