( و ) يسن ( أن )   ( يطيب ) مريد الإحرام ( بدنه للإحرام )  ذكرا أم غيره شابة أم عجوزا خلية أم لا للاتباع  ،  ويفارق ما مر في الجمعة من عدم سن التطيب في ذهاب الأنثى لها بأن زمان الجمعة ومكانها ضيق ولا يمكنها تجنب الرجال بخلاف الإحرام . 
نعم لا تطيب المحدة ( وكذا ثوبه ) من إزار الإحرام وردائه يسن تطييبه ( في الأصح ) كالبدن  ،  والثاني المنع لأن الثوب ينزع ويلبس وتبع المصنف  في استحباب تطييب الثوب المحرر لكن صحح في المجموع كونه مباحا وقال : لا يندب جزما  ،  وصحح في الروضة كأصلها الجواز وهو المعتمد   ( ولا بأس باستدامته ) أي الطيب في الثوب ( بعد الإحرام )  كالبدن لما روي { عن  عائشة  رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم   }  ،  والوبيص بالباء الموحدة بعد الواو وبالصاد المهملة هو البريق  ،  والمفرق هو وسط الرأس ومحل ندبه بعد غسله ويحصل بأي طيب كان والأفضل المسك وأن يخلطه بماء الورد ونحوه  ،  وينبغي كما قاله الأذرعي  أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد  [ ص: 271 ] بعد الإحرام فتلزمها إزالته كما عبر عنه الشارح  بقوله لزمها إزالته في وجه ( ولا بطيب له جرم ) للخبر المار ( لكن )   ( لو نزع ثوبه المطيب ) ورائحة الطيب موجودة فيه ( ثم لبسه )    ( لزمه الفدية في الأصح ) كما لو ابتدأ لبس ثوب مطيب أو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه . 
والثاني لا ; لأن العادة في الثوب خلعه ولبسه فجعل عفوا  ،  فإن لم تكن رائحة الثوب موجودة وكان بحيث لو ألقى عليه ماء ظهرت رائحته امتنع لبسه بعد نزعه وإلا فلا  ،  ولو مسه عمدا بيده لزمته الفدية ويكون مستعملا للطيب ابتداء جزم به في المجموع  ،  ولا عبرة بانتقال الطيب بإسالة العرق ولو تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزما  ،  وبحث الأذرعي  ندب الجماع إن أمكنه قبل إحرامه ; لأن الطيب من دواعيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					