( ويتجرد الرجل )  بالرفع كما في خط المصنف  فقد قال السبكي    : رأيت في الأصل الذي قابلته على خط المصنف  ويتجرد مضبوطا بضم الدال : أي ; لأنه واجب فلا يعطف على السنن  ،  وصرح في المجموع بالوجوب كالرافعي  وهو المعتمد وإن صرح المصنف  في مناسكه بسنته واستحسنه السبكي  وغيره تبعا للطبري    ( لإحرامه ) بخلاف الأنثى والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين ( عن مخيط ) بفتح الميم والخاء المعجمة  ،  والمراد ما هو أعم منه من كل محيط بضم الميم والحاء المهملة ولو لبدا ومنسوجا ( الثياب ) ونحوها من خف ونعل لينتفي عنه لبسه في الإحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي  ،  وقول الإسنوي  إن المتجه استحبابه كما اقتضاه كلام المنهاج كالمحرر مبني على ما فهمه من كون عبارته بالنصب  ،  وما علل به كلامه من أن سبب وجوبه وهو الإحرام لم يوجد  ،  ولهذا لو قال إن وطئتك فأنت طالق لم يمتنع عليه وطؤها  ،  وإنما يجب النزع عقبه  ،  ثم إن الشيخين  ذكرا في الصيد عدم وجوب إزالة ملكه عنه قبل الإحرام مع أن المدرك فيهما واحد أجيب عن الأول بأن الوطء يقع في النكاح فلا يحرم وإنما يجب النزع عقبه ; لأنه خروج عن المعصية ولأن موجبه ليس الوطء بل الطلاق المعلق عليه فلا يصح إلحاق عدم التجرد بالوطء  ،  وعن الثاني بأن الصيد يزول ملكه عنه بالإحرام كما يأتي  ،  بخلاف نزع الثوب لا يحصل به فيجب قبله كما يجب السعي إلى الجمعة قبل وقتها على بعيد الدار  ،  ولأنه  [ ص: 272 ] إتلاف مال قبل وجود المقتضى ; لأنه قد لا يحرم لأن إرسال الصيد بغير سبب يقتضيه حرام  ،  بخلاف التجرد فإنه مقدمة العبادة  ،  وشأنها التقدم عليها كالطهارة للصلاة . نعم قد يقال بعدم وجوبه أخذا مما لو حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزع في الحال  لم يحنث  ،  ومما لو وطئ أو أكل ليلا من أراد الصوم لا يلزمه تركهما قبل طلوع الفجر . وأجاب الشيخ  بأن الإحرام عبادة طلب فيها أن يكون المحرم أشعث أغبر ولا يكون كذلك إلا إذا نزع قبله  ،  بخلاف الحلف وترك المفطر بطلوع الفجر فاحتيط له ما لم يحتط لهما ويسن أن يكون النزع بعد التطيب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					