وقد استحب  الشافعي  غسل حصى الجمار  احتياطا  ،  وهذا أولى به  ،  وقضية تعليله أن غير المقصود كذلك : أي إذا توهمت نجاسته لا مطلقا لأنه بدعة كما في المجموع  ،  ويكره كراهة تنزيه المصبوغ ولو بنيلة  سواء في ذلك كله أو بعضه وإن قل فيما يظهر إلا المزعفر فيحرم على الرجل كما مر  ،  وإنما كره المصبوغ هنا بخلاف ما قالوه ثم ; لأن المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلقا  ،  ومنه يؤخذ أنه لا فرق بين المصبوغ قبل النسج وبعده خلافا للماوردي  في تقييده بما صبغ بعد النسج وإن تبعه الروياني    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					