( ويستحب ) للمحرم ( إكثار التلبية ) ولو حائضا وجنبا  للاتباع ولأنها شعار النسك ( ورفع صوته    ) أي الذكر ( بها ) رفعا لا يضر بنفسه ( في دوام إحرامه ) هو متعلق بإكثار ورفع : أي ما دام محرما في جميع أحواله لما صح { أتاني جبريل  فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال   } أما رفع صوته بها في ابتداء الإحرام  فلا يسن بل يسمع نفسه فقط  ،  والمرأة ومثلها الخنثى تسمع نفسها فقط  ،  فإن جهرت كره حيث يكره جهرها في الصلاة  ،  وإنما حرم أذانها للأمر بالإصغاء إليه كما مر  ،  وهنا كل واحد مشتغل بتلبية نفسه عن تلبية غيره ويكره رفع مضر بنحو قارئ أو نائم أو مصل سواء المسجد وغيره في ذلك فيما يظهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					