( ويختص طواف القدوم ) في المحرم ( بحاج ) ولو قارنا ( دخل مكة  قبل الوقوف )  فلا يطلب من الداخل بعده ولا من المعتمر لدخول وقت الطواف المفروض عليهما  ،  فلا يصح قبل أدائه تطوعهما بطواف قياسا على أصل النسك  ،  وبهذا فارق ما نحن فيه الصلاة حيث أمر بالتحية قبل الفرض  ،  واقتصارالمصنف  على الحاج مثال فالحلال مسنون له أيضا  ،  وإدخاله الباء على بحاج صحيح وإن كان الأفصح خلافه إذ دخولها على المقصور أكثري لا كلي . 
     	
		
				
						
						
