بخلاف من طاف بتيمم تجب معه الإعادة لعدم تحلله حقيقة ، وقول الرافعي ليس لها أن تسافر حتى تطوف ، قال غيره : إنه غلط منه ( فلو ) ( أحدث فيه توضأ ) أي تطهر ( وبنى ) من موضع الحدث سواء أكان عند الركن أم لا ( وفي قول يستأنف ) كما في الصلاة ، وفرق الأول بأنه يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة كالفعل الكثير والكلام ، ولو سبقه الحدث فخلاف مرتب على العمد وأولى بالبناء وإن طال الفصل ، ولو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بما لا يعفى عنه أو انكشف شيء من عورته كأن بدا [ ص: 280 ] شيء من شعر رأس الحرة أو ظفر من رجلها لم يصح المفعول بعد ، فإن زال المانع بنى على ما مضى كالمحدث وإن طال الفصل كما مر لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء ; لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها بخلاف الصلاة ، ويندب له أن يستأنف خروجا من خلاف من أوجبه


