( و ) ثالثها ( أن يجعل ) الطائف ( البيت ) في طوافه ( عن يساره ) مارا تلقاء وجهه إلى جهة الباب للاتباع رواه مسلم مع خبر { خذوا عني مناسككم } فإن جعله عن يمينه ومشي أمامه أو استقبله أو استدبره وطاف معترضا أو جعله من يمينه أو يساره ومشى القهقرى لم يصح طوافه لمنابذته لما ورد الشرع به ، وقضية كلام المصنف وغيره أنه متى كان البيت عن يساره صح وإن لم يطف على الوجه المعهود كأن جعل رأسه لأسفل ورجليه لأعلى أو وجهه للأرض وظهره للسماء ، وبحث الإسنوي أن المتجه عدم الجواز ; لأنه منابذ للشرع ، وقيده الجوجري تبعا لابن النقيب بما إذا قدر على الهيئة المشروعة ، ولو قيل بالجواز مطلقا لم يبعد كما لو طاف زحفا أو حبوا مع قدرته على المشي ، ولوجود البيت عن يساره مع وجود أصل الهيئة الواردة


