( و ) خامسها ( أن يطوف ) بالبيت    ( سبعا ) يقينا ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها  وإن كان راكبا لغير عذر  ،  فلو ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه للاتباع رواه  مسلم    . فلو شك في العدد بنى على الأقل  كعدد الصلاة  ،  فلو اعتقد أنه طاف سبعا فأخبره عدل بأنه ست  سن له العمل بقوله كما في الأنوار وجزم به السبكي  ويفارق عدد ركعات الصلاة بأن زيادة الركعات مبطلة بخلاف الطواف  ،  ولا بد أيضا من محاذاته شيئا من الحجر  [ ص: 283 ] بعد الطوفة السابعة مما حاذاه أولا . 
     	
		
				
						
						
