الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو طاف للقدوم فهل له أن يسعى بعده بعض السعي ويكمله بعد الوقوف وطواف الركن فيه نظر أيضا ، والأقرب لكلامهم المنع [ ص: 293 ] ( ومن سعى بعد ) طواف ( قدوم لم يعده ) أي لا يستحب له إعادته بعد طواف الإفاضة ; لأنه لم يرد ، بل تكره إعادته كما قاله الشيخ أبو محمد إذ هو بدعة ، لكن الأفضل تأخيره عن طواف الإفاضة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قال : لأن لنا وجها باستحباب إعادته بعده . نعم يجب على نحو صبي بلغ بعرفة إعادته كما مر ، ولو أخره إلى ما بعد طواف الوداع لم يعتد بوداعه ; لأنه إنما يؤتى به بعد فراغ المناسك ولا فراغ قبل السعي ، ولا فرق في عدم الاعتداد بين أن يبلغ قبل سعيه مسافة القصر أو لا ; لأنه حيث بقي السعي فإحرامه باق ; لأنه ركن لم يحلل بدونه ولا يجبر بدم فلا يتصور أن يعتد بوداعه ، واعترص في المهمات قولهما لا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع بتصوره بعده بأن يحرم من مكة بحج ثم يقصد الخروج لحاجة قبل الوقوف : أي إلى مسافة قصر لما يأتي فإنه يؤمر بطواف الوداع فإذا عاد كان له أن يسعى كما صرح به البندنيجي والعمراني ; لأن الموالاة بينهما ليست بشرط .

                                                                                                                            قال : وكذا لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يسعى بعده ا هـ . وفي نص البويطي وكلام الخفاف ما يوافقه ، ومع ذلك فالمعتمد ما قاله في المجموع ردا عليهما من أن ظاهر كلام الأصحاب اختصاصه بما بعد القدوم والإفاضة ، وقولهما إن ذلك مذهب الشافعي أي بحسب ما فهماه ، فلا يقال كيف يدفع بكلامه نقلهما الصريح ، وصوب الإسنوي أيضا وقوعه بعد طواف نفل بأن يحرم المكي بالحج ثم يتنفل بطواف ثم يسعى بعده ، وقد جزم بالإجزاء في هذه المحب الطبري ، ويوافقه قول ابن الرفعة : اتفقوا على أن شرطه أن يقع بعد طواف ولو نفلا إلا طواف الوداع ، ويرده ما مر عن المجموع أيضا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 293 ] قوله : وكذا لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع إلخ ) في هذا التصوير نظر لأنه يبطل حينئذ كونه وداعا ( قوله : ردا عليهما ) أي على البندنيجي والعمراني




                                                                                                                            الخدمات العلمية