( و ) لكن   ( يشترط كونه ) محرما ( أهلا للعبادة ) إذا أحرم بنفسه ( لا مغمى عليه ) جميع وقت الوقوف  كما في الصوم  ،  لعدم أهليتهم للعبادة فيقع حج المجنون نفلا كما نقلاه عن التتمة وأقراه  ،  ومثله سكران غلب على عقله فزال لدخوله في الجنون وإن تعدى بسكره  ،  بخلاف المغمى عليه فلا يقع حجه فرضا ولا نفلا  ،  والفرق بينه وبين المجنون أنه ليس للمغمى عليه ولي يحرم عنه ولا كذلك المجنون ( ولا  [ ص: 299 ] بأس بالنوم ) ولو مستغرقا كما في الصوم . 
     	
		
				
						
						
