( ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر ) لما رواه البخاري : { أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني رميت بعدما أمسيت ، فقال : لا حرج } والمساء بعد الزوال ، وما أفهمه كلامه من خروج وقته بالغروب محمول على وقت الاختيار ، وإلا فلو أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي وقع أداء ، وصرح الرافعي بأن وقت [ ص: 308 ] الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي بالزوال فيكون لرميه ثلاثة أوقات : وقت فضيلة إلى الزوال ، ووقت اختيار إلى الغروب ووقت جواز إلى آخر أيام التشريق .


