nindex.php?page=treesubj&link=3641_3645 ( ورمي كل يوم ) من أيام التشريق الثلاثة وهي حادي عشر الحجة وتالياه ( إلى الجمرات الثلاث ) وإن كان الرامي فيها والأولى منها تلي
مسجد الخيف ، وهي الكبرى والثانية الوسطى والثالثة جمرة
العقبة nindex.php?page=treesubj&link=3660ويرمي ( كل جمرة سبع حصيات ) للاتباع فمجموع المرمي به في أيام التشريق ثلاث وستون حصاة ( فإذا )
nindex.php?page=treesubj&link=26903_3648 ( رمى اليوم ) الأول ( و ) الثاني من أيام التشريق ( وأراد النفر ) مع الناس ( قبل غروب الشمس ) في اليوم الثاني ( جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها ) ولا دم عليه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } ولإتيانه بمعظم العبادة ، ويؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك إذا بات الليلتين الأوليين فلو لم يبتهما لم يسقط عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها ، وهو كذلك فيمن لا عذر له كما في المجموع عن
الروياني عن الأصحاب ، وكذا لو نفر بعد المبيت وقبل الرمي كما يفهمه تقييد
المصنف ببعد الرمي ، وبه صرح
العمراني عن
الشريف العثماني قال : لأن هذا النفر غير جائز ، قال
المحب الطبري : وهو صحيح متجه ، واستظهره
الزركشي ، والشرط أن ينفر بعد الزوال والرمي ، قال الأصحاب : الأفضل تأخير النفر إلى الثالث لا سيما للإمام كما في المجموع للاتباع إلا لعذر كغلاء ونحوه ، بل قال
الماوردي في الأحكام السلطانية : ليس للإمام ذلك ; لأنه متبوع فلا ينفر إلا بعد كمال المناسك ، حكاه عنه في المجموع ويترك حصى اليوم الثالث أو يدفعها لمن لم يرم ولا ينفر بها ، وأما ما يفعله الناس من دفنها فلا أصل له .
nindex.php?page=treesubj&link=3641_3645 ( وَرَمْيُ كُلُّ يَوْمٍ ) مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ حَادِي عَشَرَ الْحِجَّةِ وَتَالِيَاهُ ( إلَى الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ ) وَإِنْ كَانَ الرَّامِي فِيهَا وَالْأُولَى مِنْهَا تَلِي
مَسْجِدَ الْخَيْفِ ، وَهِيَ الْكُبْرَى وَالثَّانِيَةُ الْوُسْطَى وَالثَّالِثَةُ جَمْرَةُ
الْعَقَبَةِ nindex.php?page=treesubj&link=3660وَيَرْمِي ( كُلَّ جَمْرَةٍ سَبْعَ حَصَيَاتٍ ) لِلِاتِّبَاعِ فَمَجْمُوعُ الْمَرْمِيِّ بِهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ حَصَاةً ( فَإِذَا )
nindex.php?page=treesubj&link=26903_3648 ( رَمَى الْيَوْمَ ) الْأَوَّلَ ( وَ ) الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ( وَأَرَادَ النَّفْرَ ) مَعَ النَّاسِ ( قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ) فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ( جَازَ وَسَقَطَ مَبِيتُ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَرَمَى يَوْمَهَا ) وَلَا دَمَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=203فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } وَلِإِتْيَانِهِ بِمُعْظَمِ الْعِبَادَةِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا بَاتَ اللَّيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلَوْ لَمْ يَبِتْهُمَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ مَبِيتُ الثَّالِثَةِ وَلَا رَمْيُ يَوْمِهَا ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ
الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَكَذَا لَوْ نَفَرَ بَعْدَ الْمَبِيتِ وَقَبْلَ الرَّمْيِ كَمَا يَفْهَمُهُ تَقْيِيدُ
الْمُصَنِّفِ بِبُعْدِ الرَّمْيِ ، وَبِهِ صَرَّحَ
الْعُمْرَانِيُّ عَنْ
الشَّرِيفِ الْعُثْمَانِيِّ قَالَ : لِأَنَّ هَذَا النَّفْرَ غَيْرُ جَائِزٍ ، قَالَ
الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : وَهُوَ صَحِيحٌ مُتَّجَهٌ ، وَاسْتَظْهَرَهُ
الزَّرْكَشِيُّ ، وَالشَّرْطُ أَنْ يَنْفِرَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَالرَّمْيِ ، قَالَ الْأَصْحَابُ : الْأَفْضَلُ تَأْخِيرُ النَّفْرِ إلَى الثَّالِثِ لَا سِيَّمَا لِلْإِمَامِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِلِاتِّبَاعِ إلَّا لِعُذْرٍ كَغَلَاءٍ وَنَحْوِهِ ، بَلْ قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ : لَيْسَ لِلْإِمَامِ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مَتْبُوعٌ فَلَا يَنْفِرُ إلَّا بَعْدَ كَمَالِ الْمَنَاسِكِ ، حَكَاهُ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَتْرُكُ حَصَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَوْ يَدْفَعُهَا لِمَنْ لَمْ يَرْمِ وَلَا يَنْفِرُ بِهَا ، وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنْ دَفْنِهَا فَلَا أَصْلَ لَهُ .