( والسنة ) في رمي يوم النحر وغيره ( أن يرمي ) الجمرة لا بحجر كبير ولا صغير جدا بل ( بقدر حصى الخذف ) وهو دون الأنملة طولا وعرضا في قدر الباقلا ، فلو رمى بأكبر منه أو بأصغر كره وأجزأه وهيئة الحذف أن يضع الحصى على بطن إبهامه ويرميه برأس السبابة ويسن أن يرمي راجلا لا راكبا إلا في يوم السفر ، فالسنة أن يرمي راكبا لينفر عقبه ، وأن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ، وأن يرمي الجمرتين الأوليين من علو ، وأن يدنو من الجمرة في رمي أيام التشريق بحيث لا يبلغه حصى الرامين ، ( ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى ) فلا يضر تدحرجه بعد الوقوع فيه لحصول اسم الرمي ( ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة ) فلو وقف في بعضها ورمى إلى الجانب الآخر منها صح لما مر من حصول اسم الرمي ، ولورمى بحجر فأصاب شيئا كأرض أو محمل فارتد إلى المرمى لا بحركة ما أصابه أجزأه لحصوله في المرمى بفعله بلا معاونة بخلاف ما لو ارتد بحركة ما أصابه ، ويشترط إصابة المرمى يقينا ، فلو شك فيها لم يكف ; لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه وصرف الرمي بالنية لغير الحج كأن رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة كصرف الطواف بها إلى غيره فينصرف إلى غيره ، وإن بحث في المهمات إلحاق الرمي [ ص: 314 ] بالوقوف ; لأنه مما يتقرب به وحده كرمي العدو فأشبه الطواف بخلاف الوقوف ، وأما السعي فالظاهر كما أفاده الشيخ أخذا من ذلك أنه كالوقوف .


