فصل في بيان أركان الحج والعمرة ، وبيان أوجه أدائهما مع ما يتعلق بذلك
(
nindex.php?page=treesubj&link=3398_3392_3686_3582_3522_3497_3393أركان الحج خمسة ) بل ستة : أحدها ( الإحرام به ) أي نية الدخول فيه لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } ( و ) ثانيها ( الوقوف )
بعرفة إجماعا لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } ( و ) ثالثها ( الطواف )
بالكعبة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليطوفوا بالبيت العتيق } والمراد طواف الإفاضة ( و ) رابعها ( السعي ) بين
الصفا والمروة لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7298أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في السعي وقال يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم } ( و ) خامسها ( الحلق ) أو التقصير ( إذا جعلناه نسكا ) وهو المشهور لتوقف التحلل عليه مع عدم جبر تركه بدم كالطواف وسادسها الترتيب في معظم هذه الأركان
[ ص: 322 ] بحثه في الروضة ، وإن عده في المجموع شرطا بأن يقدم الإحرام على الجميع ويؤخر السعي عن طواف ركن أو قدوم ، ويقدم الوقوف على طواف الركن والحلق أو التقصير للاتباع مع خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } ( ولا تجبر ) هذه الأركان ولا شيء منها ( بدم ) بل يتوقف الحج عليها ; لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها وأما
nindex.php?page=treesubj&link=3959_3964_3965_3736_3770_3645_3640_3418_3644_3709_3701_3616واجباته فخمسة أيضا : الإحرام من الميقات والرمي في يوم النحر وأيام التشريق والمبيت
بمزدلفة والمبيت بليالي
منى واجتناب محرمات الإحرام وأما طواف الوداع فقد مر أنه ليس من المناسك ، فعلى هذا لا يعد من الواجبات فهذه تجبر بدم وتسمى بعضا وغيرها يسمى هيئة ( وما سوى الوقوف ) من هذه الستة ( أركان في العمرة أيضا ) لشمول الأدلة السابقة لها ، نعم الترتيب معتبر في جميع أركانها فيجب تأخير الحلق أو التقصير عن سعيها وواجب العمرة شيئان : الإحرام من الميقات ، واجتناب محرمات الإحرام .
فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَبَيَانِ أَوْجُهِ أَدَائِهِمَا مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
(
nindex.php?page=treesubj&link=3398_3392_3686_3582_3522_3497_3393أَرْكَانُ الْحَجِّ خَمْسَةٌ ) بَلْ سِتَّةٌ : أَحَدُهَا ( الْإِحْرَامُ بِهِ ) أَيْ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِيهِ لِخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } ( وَ ) ثَانِيهَا ( الْوُقُوفُ )
بِعَرَفَةَ إجْمَاعًا لِخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الْحَجُّ عَرَفَةَ } ( وَ ) ثَالِثُهَا ( الطَّوَافُ )
بِالْكَعْبَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } وَالْمُرَادُ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ ( وَ ) رَابِعُهَا ( السَّعْيُ ) بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7298أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فِي السَّعْيِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْعَوْا فَإِنَّ السَّعْيَ قَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ } ( وَ ) خَامِسُهَا ( الْحَلْقُ ) أَوْ التَّقْصِيرُ ( إذَا جَعَلْنَاهُ نُسُكًا ) وَهُوَ الْمَشْهُورُ لِتَوَقُّفِ التَّحَلُّلِ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ جَبْرِ تَرْكِهِ بِدَمٍ كَالطَّوَافِ وَسَادِسُهَا التَّرْتِيبُ فِي مُعْظَمِ هَذِهِ الْأَرْكَانِ
[ ص: 322 ] بَحَثَهُ فِي الرَّوْضَةِ ، وَإِنْ عَدَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ شَرْطًا بِأَنْ يُقَدِّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى الْجَمِيعِ وَيُؤَخِّرَ السَّعْيَ عَنْ طَوَافِ رُكْنٍ أَوْ قُدُومٍ ، وَيُقَدِّمَ الْوُقُوفَ عَلَى طَوَافِ الرُّكْنِ وَالْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ لِلِاتِّبَاعِ مَعَ خَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } ( وَلَا تُجْبَرُ ) هَذِهِ الْأَرْكَانُ وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا ( بِدَمٍ ) بَلْ يَتَوَقَّفُ الْحَجُّ عَلَيْهَا ; لِأَنَّ الْمَاهِيَّةَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِجَمِيعِ أَرْكَانِهَا وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3959_3964_3965_3736_3770_3645_3640_3418_3644_3709_3701_3616وَاجِبَاتُهُ فَخَمْسَةٌ أَيْضًا : الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ وَالرَّمْيُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالْمَبِيتُ
بِمُزْدَلِفَةَ وَالْمَبِيتُ بِلَيَالِي
مِنًى وَاجْتِنَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَأَمَّا طَوَافُ الْوَدَاعِ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَنَاسِكِ ، فَعَلَى هَذَا لَا يُعَدُّ مِنْ الْوَاجِبَاتِ فَهَذِهِ تُجْبَرُ بِدَمٍ وَتُسَمَّى بَعْضًا وَغَيْرُهَا يُسَمَّى هَيْئَةً ( وَمَا سِوَى الْوُقُوفِ ) مِنْ هَذِهِ السِّتَّةِ ( أَرْكَانٌ فِي الْعُمْرَةِ أَيْضًا ) لِشُمُولِ الْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ لَهَا ، نَعَمْ التَّرْتِيبُ مُعْتَبَرٌ فِي جَمِيعِ أَرْكَانِهَا فَيَجِبُ تَأْخِيرُ الْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ عَنْ سَعْيِهَا وَوَاجِبُ الْعُمْرَةِ شَيْئَانِ : الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَاجْتِنَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ .