( فإن عجز عنه ) حسا بأن فقده وثمنه أو شرعا بأن وجده بأكثر من ثمن مثله أو كان محتاجا إليه أو إلى ثمنه أو غاب عنه ماله أو نحو ذلك ( في موضعه ) وهو الحرم سواء أقدر عليه ببلده أم بغيره أم لا ، بخلاف
[ ص: 328 ] كفارة اليمين ; لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم دون الكفارة ( صام ) بدله حتما ( عشرة أيام ثلاثة في الحج )
nindex.php?page=treesubj&link=3780_3779_3773لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فمن لم يجد } أي الهدي {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فصيام ثلاثة أيام في الحج } أي بعد الإحرام به فيمتنع تقديمها على الإحرام بخلاف الدم ، إذ الصوم عبادة بدنية فامتنع تقديمها على وقتها كالصلاة ، والدم عبادة مالية كالزكاة ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3511_3779_3782_3778_3773عدم الهدي في الحال وعلم وجوده قبل فراغ الصوم فله الصوم في الأظهر مع أنه لم يعجز في موضعه ، ولو رجا وجوده جاز له الصوم وفي استحباب انتظاره ما مر في التيمم ولكن ( تستحب قبل يوم
عرفة ) ; لأنه يستحب للحاج فطره كما مر في صوم التطوع فيحرم قبل سادس الحجة ويصومه وتالييه ، وإذا أحرم في زمن يسع الثلاثة وجب عليه تقديمها على يوم النحر ، فإن أخرها عن أيام التشريق عصى وصارت قضاء ، وإن أخر الطواف وصدق عليه أنه في الحج ; لأن تأخيره نادر فلا يكون مرادا من الآية ، وليس السفر عذرا في تأخير صومها ; لأن صومها يتعين إيقاعه في الحج بالنص ، وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا ، بخلاف رمضان فلا يجوز صومها في يوم النحر والتشريق كما مر ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=3779_3783فاته صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه ، ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر إذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب ، ويجوز أن لا يحج في هذا العام ،
nindex.php?page=treesubj&link=23441_3779ويسن للموسر الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن الحجة للاتباع ، وهذا الصوم ترك لا يتصور في ترك الرمي ولا في طواف الوداع ولا في الفوات ، فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق في الرمي ; لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب
nindex.php?page=treesubj&link=3780 ( و ) صام بعد الثلاثة ( سبعة إذا رجع إلى ) وطنه و ( أهله ) ( في الأظهر ) إن أراد الرجوع إليهم لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وسبعة إذا رجعتم } وخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24908فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله } فلا يجوز صومها في الطريق لذلك ، فلو أراد الإقامة
بمكة صامها بها كما في البحر .
والثاني إذا فرغ من الحج ; لأنه المراد بالرجوع فكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه
nindex.php?page=treesubj&link=3784 ( ويندب تتابع ) الأيام ( الثلاثة ) أداء أو قضاء ( و ) كذا ( السبعة ) بالرفع بخطه ، ويندب تتابعها أيضا ; لأن فيه مبادرة لأداء الواجب وخروجا من خلاف من أوجبه . نعم لو
nindex.php?page=treesubj&link=3784أحرم بالحج من سادس الحجة لزمه أن يتابع في الثلاثة لضيق الوقت لا للتتابع نفسه ( ولو )
nindex.php?page=treesubj&link=3784_3783 ( فاته الثلاثة في الحج ) بعذر أو غيره ( فالأظهر أنه يلزمه ) قضاؤها لما مر ( وأن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة ) بقدر أربعة أيام يوم النحر ، والتشريق ، ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في الأداء ، فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة
[ ص: 329 ] يعتد بالبقية لعدم التفريق .
( فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ ) حِسًّا بِأَنْ فَقَدَهُ وَثَمَنَهُ أَوْ شَرْعًا بِأَنْ وَجَدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ أَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ أَوْ إلَى ثَمَنِهِ أَوْ غَابَ عَنْهُ مَالُهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ( فِي مَوْضِعِهِ ) وَهُوَ الْحَرَمُ سَوَاءٌ أَقَدَرَ عَلَيْهِ بِبَلَدِهِ أَمْ بِغَيْرِهِ أَمْ لَا ، بِخِلَافِ
[ ص: 328 ] كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ; لِأَنَّ الْهَدْيَ يَخْتَصُّ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ دُونَ الْكَفَّارَةِ ( صَامَ ) بَدَلَهُ حَتْمًا ( عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ )
nindex.php?page=treesubj&link=3780_3779_3773لِقَوْلِهِ تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَمَنْ لَمْ يَجِدْ } أَيْ الْهَدْيَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ } أَيْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِهِ فَيَمْتَنِعُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الدَّمِ ، إذْ الصَّوْمُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَامْتَنَعَ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِهَا كَالصَّلَاةِ ، وَالدَّمُ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ كَالزَّكَاةِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3511_3779_3782_3778_3773عَدِمَ الْهَدْيُ فِي الْحَالِ وَعُلِمَ وُجُودُهُ قَبْلَ فَرَاغِ الصَّوْمِ فَلَهُ الصَّوْمُ فِي الْأَظْهَرِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَعْجِزْ فِي مَوْضِعِهِ ، وَلَوْ رَجَا وُجُودَهُ جَازَ لَهُ الصَّوْمُ وَفِي اسْتِحْبَابِ انْتِظَارِهِ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ وَلَكِنْ ( تُسْتَحَبُّ قَبْلَ يَوْمِ
عَرَفَةَ ) ; لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ فِطْرُهُ كَمَا مَرَّ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ فَيُحْرِمُ قَبْلَ سَادِسِ الْحِجَّةِ وَيَصُومُهُ وَتَالِيَيْهِ ، وَإِذَا أَحْرَمَ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الثَّلَاثَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهَا عَلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَصَى وَصَارَتْ قَضَاءً ، وَإِنْ أَخَّرَ الطَّوَافَ وَصَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي الْحَجِّ ; لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ نَادِرٌ فَلَا يَكُونُ مُرَادًا مِنْ الْآيَةِ ، وَلَيْسَ السَّفَرُ عُذْرًا فِي تَأْخِيرِ صَوْمِهَا ; لِأَنَّ صَوْمَهَا يَتَعَيَّنُ إيقَاعُهُ فِي الْحَجِّ بِالنَّصِّ ، وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا فَلَا يَكُونُ السَّفَرُ عُذْرًا ، بِخِلَافِ رَمَضَانَ فَلَا يَجُوزُ صَوْمُهَا فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَالتَّشْرِيقِ كَمَا مَرَّ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3779_3783فَاتَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ فِي الْحَجِّ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ بِزَمَنٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ إذْ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُ سَبَبِ الْوُجُوبِ ، وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=23441_3779وَيُسَنُّ لِلْمُوسِرِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَهُوَ ثَامِنُ الْحِجَّةِ لِلِاتِّبَاعِ ، وَهَذَا الصَّوْمُ تَرْكٌ لَا يُتَصَوَّرُ فِي تَرْكِ الرَّمْيِ وَلَا فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ وَلَا فِي الْفَوَاتِ ، فَيَجِبُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي الرَّمْيِ ; لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِمْكَانِ بَعْدَ الْوُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=3780 ( وَ ) صَامَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ ( سَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى ) وَطَنِهِ وَ ( أَهْلِهِ ) ( فِي الْأَظْهَرِ ) إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَيْهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ } وَخَبَرُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24908فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ } فَلَا يَجُوزُ صَوْمُهَا فِي الطَّرِيقِ لِذَلِكَ ، فَلَوْ أَرَادَ الْإِقَامَةَ
بِمَكَّةَ صَامَهَا بِهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ .
وَالثَّانِي إذَا فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ ; لِأَنَّهُ الْمُرَادُ بِالرُّجُوعِ فَكَأَنَّهُ بِالْفَرَاغِ رَجَعَ عَمَّا كَانَ مُقْبِلًا عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=3784 ( وَيُنْدَبُ تَتَابُعُ ) الْأَيَّامِ ( الثَّلَاثَةِ ) أَدَاءً أَوْ قَضَاءً ( وَ ) كَذَا ( السَّبْعَةُ ) بِالرَّفْعِ بِخَطِّهِ ، وَيُنْدَبُ تَتَابُعُهَا أَيْضًا ; لِأَنَّ فِيهِ مُبَادَرَةً لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ . نَعَمْ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3784أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ سَادِسِ الْحِجَّةِ لَزِمَهُ أَنْ يُتَابِعَ فِي الثَّلَاثَةِ لِضِيقِ الْوَقْتِ لَا لِلتَّتَابُعِ نَفْسِهِ ( وَلَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=3784_3783 ( فَاتَهُ الثَّلَاثَةُ فِي الْحَجِّ ) بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ) قَضَاؤُهَا لِمَا مَرَّ ( وَأَنْ يُفَرِّقَ فِي قَضَائِهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّبْعَةِ ) بِقَدْرِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَالتَّشْرِيقِ ، وَمُدَّةُ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَى أَهْلِهِ عَلَى الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ كَمَا فِي الْأَدَاءِ ، فَلَوْ صَامَ عَشَرَةً وَلَاءً حَصَلَتْ الثَّلَاثَةُ
[ ص: 329 ] يُعْتَدُّ بِالْبَقِيَّةِ لِعَدَمِ التَّفْرِيقِ .