( فإن عجز عنه ) حسا بأن فقده وثمنه أو شرعا بأن وجده بأكثر من ثمن مثله أو كان محتاجا إليه أو إلى ثمنه أو غاب عنه ماله أو نحو ذلك ( في موضعه ) وهو الحرم سواء أقدر عليه ببلده أم بغيره أم لا  ،  بخلاف  [ ص: 328 ] كفارة اليمين ; لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم دون الكفارة ( صام ) بدله حتما ( عشرة أيام ثلاثة في الحج ) لقوله تعالى { فمن لم يجد    } أي الهدي    { فصيام ثلاثة أيام في الحج    } أي بعد الإحرام به فيمتنع تقديمها على الإحرام بخلاف الدم  ،  إذ الصوم عبادة بدنية فامتنع تقديمها على وقتها كالصلاة  ،  والدم عبادة مالية كالزكاة  ،  ولو عدم الهدي في الحال وعلم وجوده قبل فراغ الصوم  فله الصوم في الأظهر مع أنه لم يعجز في موضعه  ،  ولو رجا وجوده جاز له الصوم وفي استحباب انتظاره ما مر في التيمم ولكن ( تستحب قبل يوم عرفة    ) ; لأنه يستحب للحاج فطره كما مر في صوم التطوع فيحرم قبل سادس الحجة ويصومه وتالييه  ،  وإذا أحرم في زمن يسع الثلاثة وجب عليه تقديمها على يوم النحر  ،  فإن أخرها عن أيام التشريق عصى وصارت قضاء  ،  وإن أخر الطواف وصدق عليه أنه في الحج ; لأن تأخيره نادر فلا يكون مرادا من الآية  ،  وليس السفر عذرا في تأخير صومها ; لأن صومها يتعين إيقاعه في الحج بالنص  ،  وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا  ،  بخلاف رمضان فلا يجوز صومها في يوم النحر والتشريق كما مر  ،  وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج  لزمه قضاؤها ولا دم عليه  ،  ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر إذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب  ،  ويجوز أن لا يحج في هذا العام  ،  ويسن للموسر الإحرام بالحج يوم التروية  وهو ثامن الحجة للاتباع  ،  وهذا الصوم ترك لا يتصور في ترك الرمي ولا في طواف الوداع ولا في الفوات  ،  فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق في الرمي ; لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب   ( و ) صام بعد الثلاثة ( سبعة إذا رجع إلى ) وطنه و ( أهله )    ( في الأظهر ) إن أراد الرجوع إليهم لقوله تعالى { وسبعة إذا رجعتم    } وخبر { فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله   } فلا يجوز صومها في الطريق لذلك  ،  فلو أراد الإقامة بمكة  صامها بها كما في البحر . 
والثاني إذا فرغ من الحج ; لأنه المراد بالرجوع فكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه   ( ويندب تتابع ) الأيام ( الثلاثة ) أداء أو قضاء ( و ) كذا ( السبعة )  بالرفع بخطه  ،  ويندب تتابعها أيضا ; لأن فيه مبادرة لأداء الواجب وخروجا من خلاف من أوجبه . نعم لو أحرم بالحج من سادس الحجة  لزمه أن يتابع في الثلاثة لضيق الوقت لا للتتابع نفسه ( ولو )   ( فاته الثلاثة في الحج ) بعذر أو غيره    ( فالأظهر أنه يلزمه ) قضاؤها لما مر ( وأن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة ) بقدر أربعة أيام يوم النحر  ،  والتشريق  ،  ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في الأداء  ،  فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة  [ ص: 329 ] يعتد بالبقية لعدم التفريق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					