( ولا ) تملك الذمي في دار الحرب ولا ( الحربي )  ولو مستأمنا كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى لأن الأمان عارض والحرابة فيه متأصلة ( سلاحا ) وهو هنا كل ناقع في الحرب ولو درعا وفرسا  ،  بخلافه في صلاة الخوف لاختلاف ملحظهما أو بعضه 
لأنه يستعين به على قتالنا  ،  فالمنع منه لأمر لازم لذاته فألحق بالذاتي في اقتضاء منع الفساد  ،  بخلاف الذمي بدارنا لكونه في قبضتنا  ،  وقيده بعضهم بما إذا لم يخش دسه إلى أهل الحرب  ،  ويغلب على الظن ذلك بقرينة والباغي وقاطع الطريق لسهولة تدارك أمرهما  ،  وأصل السلاح كالحديد لاحتمال أن يجعله غير سلاح  ،  فإن ظن جعله سلاحا حرم وصح  [ ص: 391 ] كبيعه لباغ أو قاطع طريق ( والله أعلم ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					