الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( باع ) طعاما أو نقدا بجنسه وقد ساواه في ميزان ونقص عنه في أخرى أو ( جزافا ) بتثليث الجيم واقتصار الشارح هنا على كسرها لأنه أفصح وإلا فقد ضبطها بالتثليث في الشفعة [ ص: 434 ] ( تخمينا ) أي حزرا للتساوي وإن غلب على ظنه ذلك بالاجتهاد ( لم يصح ) البيع ( وإن خرجا سواء ) للنهي عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر . رواه مسلم ، وقيس النقد على المطعوم للجهل بالمماثلة عند البيع إذ هذا معنى قولهم الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ، ويؤخذ منه البطلان عند انتهاء التخمين بالأولى ولو علما تماثل الصبرتين جاز البيع كما قاله القاضي ولا حاجة حينئذ إلى كيل ، ولو علم أحدهما مقدارهما وأخبر الآخر به فصدقه فكما لو علما . قاله الروياني ، وهو صادق بما إذا كان الإخبار من أحدهما للآخر أو من ثالث وخرج بتخمينا ما لو باع صبرة صغرى بكيلها من كبرى أو صبرة بأخرى مكايلة أو كيلا بكيل أو صبرة دراهم بأخرى موازنة أو وزنا بوزن فيصح إن تساويا وإلا فلا ، ولو تفرق في هذه والتي قبلها في حالة صحة البيع بعد قبض الجملتين وقيل الكيل أو الوزن لحصول القبض في المجلس صح وما فضل من الكبيرة بعد الكيل أو الوزن لصاحبها فالمعتبر هنا ما ينقل الضمان فقط لا ما يفيد التصرف أيضا لما سيأتي أن قبض ما بيع مقدارا إنما يكون بالتقدير ، ولو باع صبرة بر بصبرة شعير جزافا جاز لانتفاء اشتراط المماثلة ، فإن باعها بها مكايلة وخرجتا سواء صح ، وإن تفاضلتا وسمح رب الزائد بإعطائه أو رضي رب الناقص بقدره من الزائد أقر البيع ، وإن تشاحا فسخ واعلم أن المماثلة لا تتحقق إلا في كاملين ، وضابط الكمال أن يكون الشيء بحيث يصلح للادخار كسمن ، أو يتهيأ لأكثر الانتفاعات به كلبن

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو علما ) أي حقيقة بأن كالاه أو أحدهما وأخبر صاحبه بذلك وصدقه فلا يكفي ظن لم يستند إلى إخبار ، ثم إن تبين خلافه تبين البطلان ، وهذا خارج بقوله تخمينا . قال حج : وقضية قولهم قبل البيع أنه لا بد من علمهما بذلك عند ابتداء التلفظ بالصيغة ( قوله : ولو تفرقا في هذه ) هي قوله أو صبرة بأخرى مكايلة أو كيلا بكيل إلخ ( قوله والتي قبلها ) هي ما لو باع صبرة صغرى بكيلها من كبرى ( قوله : بصبرة شعير جزافا جاز ) أي ; لأن المماثلة لا تعتبر مع اختلاف الجنس ( قوله : فإن باعها ) أي صبرة البر بصبرة الشعير ( قوله : أو يتهيأ لأكثر الانتفاعات به ) أي مع إمكان العلم بالمماثلة فلا يرد ما سيأتي من أن ما لا جفاف له كالقثاء وباقي الخضراوات لا يباع بعضه ببعض .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وأخبر الآخر به فصدقه ) لعل لفظ أخبر مبني للمجهول والضمير في فصدقه للمخبر المفهوم من أخبر حتى يتأتى قوله أو من ثالث ( قوله : فيصح إن تساويا ) أي في غير الأولى




                                                                                                                            الخدمات العلمية