الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وعن الملاقيح ) جمع ملقوحة ( وهي ) ( ما في البطون ) من الأجنة ( و ) عن ( المضامين ) جمع مضمون ( وهي ما في أصلاب الفحول ) من الماء ، رواه مالك مرسلا والبزار مسندا وانعقد الإجماع عليه لفقد شروط البيع وإطلاق الملاقيح على ما في بطون الإبل وغيرها الذي يصرح به كلامه سائغ لغة أيضا خلافا للجوهري .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : جمع ملقوحة ) أي ملقوح بها ففيه حذف وإيصال ( قوله : وهي ما في البطون ) هذا تفسير له شرعا ، أما لغة فهو جنين الناقة خاصة كما في المنهج ، وسيأتي ما فيه . ثم تفسير الملاقيح إن شمل الذكر والأنثى احتيج إلى المسامحة في قوله جمع ملقوحة ا هـ سم على منهج ( قوله : وعن المضامين ) قال عميرة : قال الأزهري : سميت بذلك ; لأن الله أودعها ظهورها فكأنها ضمنتها ا هـ . وفسرها الإسنوي بما تحمله من ضراب الفحل في عام أو عامين مثلا ونحوه في القوت ، كذا بهامش المحلي بخط شيخنا ا هـ سم على منهج ( قوله : من الماء ) إن قلت : حينئذ يستغنى عن هذا بما تقدم في الصب فما وجه ذكره ، قلت : وجهه ورود النهي على خصوص الصيغتين ، فلو اقتصر على إحداهما فربما يتوهم مخالفة المتروكة للمذكورة مع أن لكل منهما معنى آخر به تفارق الأخرى فليتأمل ا هـ سم على منهج . وقال في حاشية حج بعد مثل ما ذكر : وحينئذ فما سبق لا يغني عن هذا الاحتمال أن يفسر بغيره : أي كضرابه أو أجرة ضرابه ، وهذا لا يغني عما سبق ; لأن له معنى آخر يصاحبه البطلان أيضا فتأمل ا هـ . ولم يظهر من كلامه المعنى الثاني للمضامين المغاير لمعاني عسب الفحل هذا ، وقال الإسنوي : الأول أن يشتري ماءه مطلقا . والثاني أن يشتري ما تحمله الأنثى من ضرابه في عام أو عامين وعليه فهما معنيان مختلفان .




                                                                                                                            الخدمات العلمية