( ويستثنى ) من النهي عن بيع وشرط ( صور ) تصح ( كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر    ) وسيأتي الكلام عليها في محالها ( و ) بشرط ( الأجل ) في غير الربوي لأول آية الدين . 
وشرط الصحة أن يحدده بمعلوم لهما كإلى صفر أو رجب لا إلى الحصاد ونحوه كما يأتي في السلم بتفضيله المطرد هنا كما لا يخفى  ،  وأن لا يبعد بقاء الدنيا إليه كألف سنة وإلا بطل البيع للعلم حال العقد بسقوط بعضه  ،  وهو يؤدي إلى الجهل به المستلزم للجهل بالثمن ; لأن الأجل يقابله قسط منه  ،  وقول بعض الأصحاب يجوز إيجار الأرض ألف سنة شاذ غير معمول به  ،  وإذا صح كأن أجل بما لا يبعد بقاء الدنيا إليه وإن بعد بقاء المتعاقدين إليه كمائتي سنة انتقل بموت البائع لوارثه وحل بموت المشتري  ،  ولا يقدح السقوط بموته إذ هو أمر غير متيقن حال العقد فلم ينظر إليه وإلا لم يصح بأجل طويل لمن يعلم  [ ص: 453 ] عادة أنه لا يعيش بقية يومه وقد صرحوا بخلافه ( والرهن ) للحاجة إليه لا سيما في معاملة من لا يعرف حاله  ،  وشرطه العلم به إما بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم  ،  ثم الكلام هنا في وصف لم يرد على عين معينة فهو مساو لما مر من أن الوصف لا يجزي عن الرؤية ; لأنه في معين لا موصوف في الذمة خلافا لمن وهم فيه وأن يكون غير المبيع  ،  فلو شرط رهنه إياه ولو بعد قبضه فسد ; لأنه لا يملكه إلا بعد البيع فهو بمنزلة استثناء منفعة في المبيع  ،  فلو رهنه بعد قبضه بلا شرط مفسد صح . 
( والكفيل ) للحاجة إليه أيضا  ،  وشرطه العلم به بالمشاهدة  ،  ولا نظر إلى أنها لا تعلم بحاله ; لأن ترك البحث معها تقصير ; ولأن الظاهر عنوان الباطن أو باسمه ونسبه  ،  ولا يكفي وصفه بموسر ثقة إذ الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لانتفاء القدرة عليهم  ،  بخلاف المرهون فإنه يثبت في الذمة  ،  وهذا جري على الغالب  ،  وإلا فقد يكون الضامن رقيقا مع صحة التزامه في الذمة وصحة ضمانه بإذن سيده  ،  وأيضا فكم من موسر يكون مماطلا  ،  فالناس مختلفون في الإيفاء وإن اتفقوا يسارا وعدالة  ،  فاندفع بحث الرافعي  أن الوصف بهذين أولى من مشاهدة من لا يعرف حاله  ،  وبما تقرر علم أن الكلام في الأجل والرهن والكفيل ( المعينات ) بما ذكرناه وإلا فسد البيع وغلب غير العاقد المذكور ; لأنه أكثر  ،  إذ الأكثر في الرهن كونه غير عاقل  ،  فاندفع قول الإسنوي  صوابه  [ ص: 454 ] المعينين "  ،  وشرط كل منها أن يكون ( لثمن ) أي عوض ( في الذمة ) إذ الأعيان لا تقبل التأجيل ثمنا ولا مثمنا ولا يرتهن بها ولا تضمن أصالة كما يأتي  ،  فلو قال اشتريت بهذا على أن أسلمه وقت كذا  ،  أو أرهن به كذا  ،  أو يكفلني به زيد  لم يصح ; لأن تلك إنما شرعت لتحصيل ما في الذمة والمعين حاصل  ،  ولا يرد على ذلك صحة ضمان العين المبيعة والثمن المعين بعد القبض فيهما . 
وكذا سائر الأعيان المضمونة للعلم به من كلامه الآتي في باب الضمان  ،  ولا يصح بيع سلعة من اثنين على أن يتضامنا  كما في تعليق  القاضي الحسين  والوسيط وغيرهما ; لأنه شرط على كل ضمان غيره وهو خارج عن مصلحة عقده  ،  ولو قال اشتريته بألف على أن يضمنه زيد إلى شهر  صح  ،  وإذا ضمنه زيد مؤجلا تأجل في حقه وكذا في حق المشتري على أحد وجهين . 
نعم مقتضى قاعدة  الشافعي  رجوع القيد وهو هنا إلى شهر لجميع ما قبله وهو اشتريت يرجحه  ،  ويصح شرط الثلاثة أيضا في مبيع في الذمة  ،  ولا يرد عليه أن ذكر الثمن مثال بل قد يطلق على ما يشمل المبيع كما قررناه . 
     	
		
				
						
						
