الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب صح ) يعني لم يضر ; لأنه تصريح بما أوجبه الشارع على أنه يصح أن يكون ضمير صح عائدا على العقد المقرون بهذا الشرط ، بل يتعين ذلك ; لأنه المراد في الذي بعده كما يأتي وحينئذ فهو بمعنى لم يضر من غير تأويل كما عبر به في الروضة ، ونقل عن بعضهم صحة الشرط هنا وثم وبنى عليه الزركشي ردا على من قال الخلاف لفظي ما لو تعذر قبض المبيع لمنع البائع منه فيتخير إن قلنا بصحته لا فساده ، والأوجه أنه لمجرد التأكيد فلا خيار بفقده خلافا لما يوهمه قول الشارح صح العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني ، إلا أن يريد ما قلناه أن الثاني لم يفد شيئا أصلا والأول أفاد التأكيد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بل يتعين ذلك ) اسم الإشارة راجع إلى صح عائدا ( قوله : والأوجه أنه ) أي الشرط ( قوله : فلا خيار ) وطريقه أن يرفع الأمر للحاكم ليلزمه بالإقباض ( قوله أن الثاني ) أي شرط ما لا غرض فيه الآتي ( قوله : والأول ) هو شرط مقتضى العقد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 458 - 459 ] ( قوله : وحينئذ فهو بمعنى لم يضر ) توقف فيه الشهاب سم مع جعل الضمير راجعا إلى البيع




                                                                                                                            الخدمات العلمية