( أو ) شرط ( ما لا غرض فيه ) أي عرفا فلا عبرة بغرض العاقدين أو أحدهما فيما يظهر وسيأتي ما يصرح به ( كشرط أن لا يأكل ) أو لا يلبس ( إلا كذا ) ولو حريرا ( صح ) العقد ولغا الشرط ، وما ذهب إليه جمع من أن محله أن لا تأكل إلا كذا بالفوقية ; لأن هذا هو الذي لا غرض فيه ألبتة ، بخلافه بالتحتية لاختلاف الغرض حينئذ فيفسد به العقد مردود ، إذ الصحيح عدم الفرق لانتفاء غرض البائع بعد خروجه عن ملكه في تعيين غذاء مع أنه يحصل الواجب عليه من إطعامه ، ولهذا لو شرط ما لا يلزم السيد أصلا كجمعه بين أدمين أو صلاته للنوافل وكذا للفرض أول وقته فسد العقد كبيع سيف بشرط أن يقطع به الطريق ، بخلاف بيع ثوب حرير بشرط لبسه من غير زيادة على ذلك ; لأنه لم يتحقق المعصية فيه لجوازه في الجملة لأعذار فاندفع ما للزركشي هنا فيما لو شرط أن يلبسه الحرير وكان بالغا ، ولو باعه إناء بشرط أن لا يجعل فيه محرما أو سيفا بشرط أن لا يقطع به الطريق أو عبدا بشرط أن لا يعاقبه بما لا يجوز صح البيع ويقاس به ما في معناه .


