( ولو ) ( قال بعتكها وحملها ) أو بحملها أو مع حملها ( بطل في الأصح ) كما لو قال بعتكها ولبن ضرعها .
والثاني يجوز لدخوله في العقد عند الإطلاق فلم يضر التنصيص عليه ، ويفارق البطلان الصحة فيما لو قال بعتك هذا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه بدخوله في مسماه لفظا فلم يلزم على ذكره محذور والحمل ليس داخلا في مسمى [ ص: 462 ] البهيمة ، كذلك فيلزم من ذكره توزيع الثمن عليهما ، وهو مجهول وإعطاؤه حكم المعلوم إنما هو عند كونه تبعا لا مقصودا وكالجدار وأسه الجبة وحشوها .


