ولو قدم البادي يريد الشراء فتعرض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصا وهو المسمى بالسمسار فهل يحرم عليه كما في البيع ؟ فيه تردد واختار البخاري المنع : أي التحريم كما فسره به الراوي ، وتفسيره يرجع إليه ، وبحث الأذرعي الجزم بالإثم كالبيع وهو المعتمد ، ويظهر تقييده أخذا [ ص: 466 ] مما مر بأن يكون الثمن مما تعم الحاجة إليه .


