( وتلقي الركبان ) جمع راكب وهو للأغلب  ،  والمراد مطلق القادم ولو واحدا ماشيا للشراء منهم ( بأن ) يخرج لحاجة فيصادفهم فيشتري منهم ولو لم يكن قاصدا للتلقي على الأصح لخبر { لا تلقوا الركبان للبيع    } رواه الشيخان أو بأن ( يتلقى طائفة ) وهي تشمل الواحد خلافا لمن غفل عنه فأورده عليه ( يحملون متاعا ) وإن ندرت الحاجة إليه ( إلى البلد ) يعني إلى المحل الذي خرج منه المتلقي أو إلى غيره ( فيشتريه ) منهم بغير طلبهم ( قبل قدومهم ) البلد مثلا ( ومعرفتهم بالسعر ) فيعصي بالشراء ويصح لخبر { لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق  ،  فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار   } والمعنى فيه احتمال غبنهم سواء أخبر كاذبا أو لم يخبر  [ ص: 467 ] على الأصح  ،  وأفهم كلامه عدم الإثم وانتفاء الخيار بتلقيهم في البلد قبل الدخول للسوق وإن غبنهم وقد صرحوا بالثاني  ،  ويقاس به الأول  ،  ووجه تقصيرهم حينئذ  ،  وما اختاره جمع منهم  ابن المنذر  من الحرمة يمكن حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السعر فلا ينافي ما قبله  ،  ولا خيار أيضا فيما لو عرفوا سعر البلد المقصود ولو بخبره إن صدقوه فيه فاشترى منهم به أو بدونه ولو قبل قدومهم لانتفاء الغبن  ،  ولا فيما إذا اشترى منهم بطلبهم ولو غبنهم  ،  وفيما لو لم يعرفوا السعر ولكن اشترى به أو بأكثر لا خيار لانتفاء المعنى السابق  ،  ويؤخذ من كلامهم عدم الإثم وهو ظاهر إذ لا تغرير ( ولهم الخيار ) فورا ( إذا عرفوا الغبن ) ولو قبل قدومهم للخبر المار  ،  ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باعوا به  ،  ففي ثبوت الخيار وجهان أوجههما عدمه كما في زوال عيب المبيع وإن قيل بالفرق بينهما  ،  وظاهر عبارته أن ثبوته لهم غير متوقف على وصولهم البلد وما اقتضاه صنيع الروضة من توقفه عليه وهو ظاهر الخبر جرى على الغالب  ،  ولو تلقاهم للبيع عليهم كان كالشراء منهم على أصح الوجهين خلافا للأذرعي  ومن تبعه  ،  ولو ادعى جهله بالخيار أو كونه على الفور وهو ممن يخفى عليه صدق وعذر . 
قال  القاضي أبو الطيب    : لو تمكن من الوقوف على الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن فيبطل خياره بتأخير الفسخ . 
     	
		
				
						
						
