( والشراء على الشراء بأن يأمر البائع ) قبل اللزوم ( بالفسخ ليشتريه ) بأكثر من ثمنه لعموم خبر الصحيحين { لا يبع بعضكم على بيع بعض   } زاد  النسائي    { حتى يبتاع أو يذر   } وفي معناه الشراء على الشراء  ،  والمعنى فيهما الإيذاء  ،  ومحل ما تقرر ما لم يأذن من يلحقه الضرر  ،  فإن أذن جاز ; لأن الحق له  ،  ولا فرق في حرمة ما ذكر بين أن يكون المبيع بلغ قيمته أو نقص عنها على الأصح . 
نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور فيه ; لأنه من النصيحة الواجبة  ،  وموضع الجواز مع الإذن إذا دلت الحال على الرضا باطنا  ،  فإن دلت على عدمه وإنما أذن ضجرا وحنقا فلا  ،  قاله الأذرعي  ،  والأوجه كما أفاده الشيخ  عدم اشتراط تحقق ما وعد به من الشراء للتحريم لوجود الإيذاء بكل تقدير خلافا لابن النقيب  في اشتراطه ذلك  ،  وعلم مما قررناه أن الأمر في كلام المصنف  ليس بشرط وإنما هو تصوير . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					