ويحرم على الإمام أو نائبه ولو قاضيا التسعير في قوت أو غيره ، ومع ذلك يعذر مخالفه للاقتيات ويصح البيع إذ الحجر على شخص في ملك نفسه غير معهود ، وظاهر كلام أصل الروضة أن التعزير مفرع على تحريم التسعير ، وجرى عليه ابن المقري لما مر وإن خالف فيه ابن الرفعة وغيره حيث قالوا بتفريعه على جوازه والأوجه الأول .


