والبيع ينقسم إلى الأحكام الخمسة  فقد يجب كما لو تعين كمال اللاوي أو المفلس أو لاضطرار المشتري والمال لمحجور عليه وإلا فالواجب مطلق التمليك  ،  وقد يندب كبيع بمحاباة . 
أي مع العلم بها فيما يظهر وإلا لم يثب  ،  ويحمل عليه خبر { المغبون لا مأجور ولا محمود   } وفي زمن نحو غلاء  ،  وقد يكره كبيع العينة وكل بيع اختلف في حله كالحيل المخرجة من الربا  ،  وكبيع دور مكة  وبيع المصحف لا شراؤه كما مر  ،  وكالبيع والشراء ممن أكثر ماله حرام  ،  ومخالفة الغزالي  فيه في الإحياء شاذة كما في المجموع  ،  وكذا سائر معاملته  ،  ويلحق بذلك الشراء مثلا من سوق غلب فيه اختلاط الحرام بغيره  ،  ولا حرمة ولا بطلان إلا إن تيقن في شيء بعينه موجبهما  ،  والحرام مر أكثر مسائله والجائز ما بقي  ،  ولا ينافي الجواز عده من فروض الكفايات إذ فرض الكفاية جائز الترك بالنسبة للإفراد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					