( وقاتل في الأظهر ) بأن يوصي لشخص فيقتله  هو أو سيده ولو عمدا فهو قاتل باعتبار الأول ; لأنها تمليك بعقد  ،  فأشبهت الهبة لا الإرث  ،  وخبر { ليس للقاتل وصية   } ضعيف ساقط  ،  وسواء أكان بحق أم بغيره : والثاني لا كالإرث  ،  فإن أوصى لمن يقتله تعديا لم تصح ; لأنها معصية كما صرح به الماوردي  ويؤخذ منها صحة وصية الحربي لمن يقتله  وهو ظاهر  ،  ومثله من أوصى لمن يقتله بحق  ،  ولا تصح لمن يقتله إلا إن جاز قتله  ،  وتصح لقاتل فلان بعد القتل لا قبله إلا إن جاز قتله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					