( ولو )   ( غصب مالا ) وإن قل أو سرق اختصاصا ( وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب ) أو السارق  لم يقطع ; لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله أو اختصاصه فلم يكن حرزا بالنسبة إليه  ،  ولم يفترق الحال بين المتميز عن ماله والمخلوط به  ،  ولا ينافي هذا قطع دائن سرق مال مدينه لا بقصد الاستيفاء بشرطه    ; لأنه محرز بحق  ،  والدائن مقصر بعدم مطالبته أو نية الأخذ للاستيفاء على ما مر  ،  ومن ثم قطع راهن ومؤجر ومعير ومودع ومالك مال قراض بسرقته مع مال نفسه نصابا آخر دخل بقصد سرقته    : أي أو اختلف حرزهما أخذا مما مر في مسألة الشريك  ،  فقولهم : لا يقطع مشتر وفى الثمن بأخذ نصاب مع المبيع مفروض فيمن دخل لا لسرقته وقد اتحد حرزهما    ( أو ) سرق ( أجنبي ) منه المال ( المغصوب ) أو المسروق    ( فلا قطع ) على واحد منهما . 
أما المالك فلما مر ( في الأصح ) وإن أخذه لا بنية الرد على المالك لعدم رضا المالك بإحرازه فيه فكأنه غير محرز . 
والثاني نظر إلى أنه أخذ غير ماله  ،  وأما الأجنبي فلأن الحرز ليس برضا المالك  ،  والثالث فيه نظر إلا أنه حرز في نفسه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					