الركن الثاني : السرقة  ،  ومر أنها أخذ المال خفية من حرز مثله  ،  فحينئذ   ( لا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة ) أو عارية  مثلا لخبر الترمذي  بذلك والأولان يأخذان المال عيانا ويعتمد أولهما الهرب  ،  وثانيها القوة فيسهل دفعهما بنحو السلطان  ،  بخلاف السارق لا يتأتى منعه فقطع زجرا له  ،  وأما ما ورد في خبر المخزومية  التي كانت تستعير المتاع وتجحده فقطعها صلى الله عليه وسلم  ،  فالقطع فيه ليس للجحد وإنما ذكر ; لأنها عرفت به بل لسرقة كما بينه أكثر الرواة  ،  بل في الصحيحين التصريح به  ،  وهو أن قريشا  أهمهم شأنها لما سرقت  ،  وما قيل من أن تفسير المنتهب يشمل قاطع الطريق فلا بد من لفظ يخرجه يرد بأن للقاطع شروطا يتميز بها كما سيأتي فلم يشمله هذا الإطلاق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					