( ومن غص ) بفتح أوله المعجم كما بخطه ويجوز ضمه ( بلقمة ) وخشى هلاكه منها إن لم تنزل جوفه  ،  ولم يتمكن من إخراجها ( أساغها ) حتما ( بخمر )    ( إن لم يجد غيرها ) إنقاذا لنفسه من الهلاك  ،  وظاهر أن خصوص الهلاك شرط الوجوب لا لمجرد الإباحة  [ ص: 14 ] أخذا من حصول الإكراه المبيح لها بنحو ضرب شديد ( والأصح تحريمها ) صرفا ( لدواء ) لخبر { إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها   } وما دل عليه القرآن من إثبات منافع لها فهو قبل تحريمها أما مستهلكة مع دواء آخر فيجوز التداوي بها كصرف بقية النجاسات إن عرف  ،  أو أخبره طبيب عدل بنفعها وتعيينها بأن لا يغني عنها طاهر  ،  ولو احتيج لقطع نحو سلعة ويد متأكلة إلى زوال عقل صاحبها بنحو بنج  جاز لا بمسكر مائع ( و ) جوع و ( عطش ) ; لأنها لا تزيله بل تزيده حرارة لحرارتها ويبسها  ،  ولو أشرف على الهلاك من عطش جاز له شربها كما نقله الإمام  عن إجماع الأصحاب  ،  ومع تحريمها لدواء أو عطش لا حد بها وإن وجد غيرها للشبهة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					