( وحد الحر أربعون    ) لخبر  مسلم    " أن عثمان  أمر عليا  بجلد الوليد  ،  فأمر الحسن  فامتنع  ،  فأمر  عبد الله بن جعفر  فجلده وعلي  يعد حتى بلغ أربعين " وعمر  ثمانين بإشارة  ابن عوف  لما استشار عمر  الناس في ذلك وكل سنة وهذا أحب إلي  ،  ولا يشكل ذكر الأربعين بما في  البخاري  أنه جلده ثمانين إذ السوط كان برأسين  ،  ولا قوله وكل سنة بما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم  [ ص: 15 ] لم يسنه ولهذا كان في نفسه من الثمانين شيء وقال : لو مات وديته  ،  وكان يحد في إمارته أربعين ; لأن النفي محمول على أنه لم يبلغه أولا  ،  والإثبات على أنه بلغه ثانيا  ،  ولم يسنه بلفظ عام يشمل كل قضية بل فعله في وقائع عينية  ،  وهي لا عموم لها على أنه ورد في جامع  عبد الرزاق  أنه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين ( ورقيق ) أي من فيه رق وإن قل ( عشرون ) لكونه على النصف من الحر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					