ويكون جلد القوي السليم ( بسوط أو أيد أو نعال  أو أطراف ثياب ) للاتباع رواه  البخاري  وغيره  ،  ولا بد من شد طرف الثوب وفتله حتى يؤلم ( وقيل يتعين سوط ) إذ الزجر لا يحصل بغيره . 
أما نضو الخلقة فيجلد بنحو عثكال ولا يجوز بسوط ( ولو رأى الإمام بلوغه ) أي حد الحر ( ثمانين ) جلدة ( جاز في الأصح ) لما مر عن عمر  ،  نعم الأربعون أولى كما بحثه الزركشي  ،  إذ هو الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم  ،  وجاء أن عليا  أشار على عمر  بذلك أيضا  ،  وعلله بأنه إذا شرب سكر  ،  وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى  ،  وحد الافتراء ثمانون . 
والثاني المنع ; لأن عليا  رجع عن ذلك فكان يجلد في خلافته أربعين ( والزيادة ) على الأربعين ( تعزيرات ) إذ لو كانت حدا لم يجز تركها  ،  وقوله تعزيرات أحسن من قول غيره تعزير ; لأنها اعترضت بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه . 
وأجيب بأنه لجناية تولدت من الشارب . 
قال الرافعي    : وليس شافيا لعدم تحقق الجناية فكيف يعزر  ،  والجنايات التي  [ ص: 16 ] تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها ا هـ . 
وجوابه أن الإجماع قام على منع الزيادة عليها فهي تعزيرات على وجه مخصوص ( وقيل حد ) ; لأن التعزير لا يكون إلا على جناية محققة  ،  ومع ذلك لو مات بها لم يضمن 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					