( وإذا سبي زوجان أو أحدهما  انفسخ النكاح ) بينهما ( إن كانا حرين ) وإن كان الزوج مسلما لما في خبر  مسلم  أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس  من وطء المسبيات المتزوجات أنزل { والمحصنات    } أي المتزوجات { من النساء إلا ما ملكت أيمانكم    } فحرم الله المتزوجات لا المسبيات  ،  ومحله في سبي زوج صغير أو مجنون أو مكلف اختار الإمام رقه  ،  فإن من عليه أو فادى به استمر نكاحه  ،  وككونهما حرين ما لو كان أحدهما حرا فقط  ،  وقد سبيا أو الحر وحده وأرقه الإمام فيهما إذا كان زوجا كاملا فيفسخ النكاح لحدوث الرق  ،  بخلاف ما لو سبي الرقيق وحده لعدم حدوثه كما لو كانا رقيقين  [ ص: 71 ] فالحاصل أن من سبي ورق انفسخ نكاحه ( قيل أو رقيقين ) فينفسخ أيضا ; لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق فكان كحدوث الرق  ،  والأصح المنع سواء أسبيا أم أحدهما  ،  وسواء أسلما أم أحدهما أم لا ; لأن الرق موجود  ،  وإنما انتقل من شخص إلى آخر وهو لا يؤثر كالبيع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					