( ويؤمر ) وجوبا عند اختلاطهم بنا ، وإن دخل دارنا لرسالة أو تجارة وإن قصرت مدة اختلاطه كما اقتضاه إطلاقهم ( بالغيار )
[ ص: 103 ] بكسر الغين وهو تغيير اللباس كأن يخيط فوق أعلى ثيابه كما يفيده كلامه الآتي بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف بما يخالف لونه لونها ويكفي عنه نحو منديل معه كما قالاه والعمامة المعتادة لهم الآن والأولى باليهود الأصفر وبالنصارى الأزرق وبالمجوس الأسود وبالسامري الأحمر هذا هو المعتاد في كل بعد الأزمنة المتقدمة ، فلا يرد كون الأصفر كان زي الأنصار رضي الله عنهم كما حكي والملائكة يوم بدر ، وكأنهم إنما آثروهم به لغلبة الصفرة في ألوانهم الناشئة عن زيادة فساد قلوبهم ، ولو أرادوا التميز بغير المعتاد منعوا خشية الالتباس ، وقد اعتيد في هذا الزمن بدل العمائم القلانس للنصارى والطراطير الحمر لليهود ، وتؤمر ذمية خرجت بتخالف لون خفيها ومثلها الخنثى ( والزنار ) بضم الزاي ( فوق الثياب ) وهو خيط غليظ فيه ألوان يشد بالوسط ، نعم تشده المرأة والخنثى تحت إزار بحيث يظهر بعضه وإلا لم يكن له فائدة ، وقول الشيخ أبي حامد تجعله فوقه مبالغة في التميز مردود بأن فيه تشبيها بما يختص بالرجال في العادة وهو حرام ، وبتقدير عدم الحرمة فيه زيادة إزرائها فلا تؤمر به ، ويمتنع إبداله بنحو منديل أو منطقة والجمع بينهما تأكيد ومبالغة في الشهرة فللإمام الأمر بأحدهما فقط ولا يمنعون من ديباج وطيلسان ( وإذا ) ( دخل حماما فيه مسلمون ) أو مسلم ( أو تجرد عن ثيابه ) وثم مسلم ( جعل في عنقه ) أو نحوه ( خاتم ) أي طوق ( حديد أو رصاص ) بفتح الراء وكسرها من لحن العامة ( ونحوه ) بالرفع : أي الخاتم كجلجل ، وبالكسر : أي الحديد أو الرصاص كنحاس وجوبا ليتميز ، وتمنع الذمية من حمام به مسلمة ترى منها ما لا يبدو في المهنة .


