( ويمنع ) وجوبا ولو لم يشرط عليه ( من إسماعه للمسلمين شركا    ) كثالث ثلاثة ( و ) يمنع من ( قولهم ) القبيح ويصح نصبه 
 [ ص: 104 ] عطفا على شركا ( في عزير  والمسيح    ) صلى الله عليهما وسلم وأنهما أبناء الله والقرآن أنه ليس من الله ( ومن إظهار ) منكر بيننا نحو ( خمر وخنزير وناقوس ) وهو ما تضرب به النصارى  إعلاما بأوقات الصلوات ( وعيد ) ونحو لطم ونوح وقراءة نحو توراة وإنجيل ولو بكنائسهم لأن في ذلك مفاسد لإظهار شعار الكفر  ،  فإن انتفى الإظهار فلا منع  ،  ومتى أظهروا خمرا أريقت ويتلف ناقوس أظهر  ،  ومر ضابط الإظهار في الغصب ويحدون لنحو زنا أو سرقة لا خمر ( ولو شرطت ) عليهم ( هذه الأمور ) التي يمنعون منها : أي شرط عليهم الامتناع منها وإن فعلوا كانوا ناقضين ( فخالفوا ) مع تدينهم بها ( لم ينقض العهد ) إذ ليس فيه كبير ضرر علينا لكن يبالغ في تعزيرهم حتى يمتنعوا منها ( ولو )   ( قاتلونا ) من غير شبهة ( أو امتنعوا ) تغلبا أو ( من ) بذل ( الجزية ) التي عقد بها لغير عجز وإن كانت أكثر من دينار ( أو من إجراء حكم الإسلام ) عليهم    ( انتقض ) عهد الممتنع وإن لم يشرط عليه ذلك لإتيانه بنقيض عهد الذمة من كل وجه  ،  أما الموسر الممتنع بغير نحو قتال فتؤخذ منه قهرا ولو قاتل بشبهة مما مر في البغاة أو دفعا للصائلين أو قطاع الطريق هنا لم ينتقض ( ولو )   ( زنى ) ذمي ( بمسلمة ) أو لاط بمسلم ( أو أصابها بنكاح )  أي بصورته مع علمه بإسلامها فيهما ومثل الزنى مقدماته كما قاله الناشري  أو 
     	
		
				
						
						
