( أو ) نذر ( التصدق ) أو الأضحية أو النحر  إن ذكر التصدق به أو نواه بالنسبة لغير المحرم ( على أهل بلد ) وإن لم تكن  [ ص: 233 ] مكة    ( معين لزمه ) لمساكينه وفاء بالملتزم  ،  وقياس ما مر تعميم المحصورين وجواز الاقتصار على ثلاثة منهم في غير المحصورين  ،  نعم لو تمحض أهل البلد كفارا لم يلزم لأن النذر لا يصرف لأهل الذمة    . 
     	
		
				
						
						
