[ ص: 310 ]   ( فصل ) في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به ومستند الشهادة  وما يتبع ذلك 
  ( لا يحكم بشاهد ) واحد    ( إلا ) استثناء منقطع لما مر أول الصوم كذا قيل من أنه لا يتصور الحكم فيه بل الثبوت فقط إذ الحكم يستدعي محكوما عليه معينا  ،  ويرد بما قدمته أول الصوم عن المجموع من أن الحاكم لو حكم بعدل وجب الصوم بلا خلاف ولا ينقض حكمه إجماعا  ،  وقد أشار إلى حقيقة الحكم به الشارح  هنا بقوله فيحكم به ( في هلال رمضان وتوابعه    ) ومثله شهر نذر صومه ولو ذا الحجة ( في الأظهر ) كما مر في الصوم وأعاده هنا للحصر  ،  وأورد على الحصر أشياء كذمي مات وشهد عدل أنه أسلم قبل موته لم يحكم بها بالنسبة للإرث والحرمان وتكفي بالنسبة للصلاة عليه وتوابعها  ،  وكاللوث يثبت بواحد وكإخبار العون الثقة بامتناع الخصم المتعزز فيعزره بقوله  ،  ومر الاكتفاء في القسمة بواحد وفي الخرص بواحد  ،  ويمكن بأن يجاب عن الحصر بأن مراده به الحكم الحقيقي المتوقف على سبق دعوى صحيحة فلا إيراد 
     	
		
				
						
						
