فلو ثبت إقرار رجل بأنه عباسي فادعى فرعه أنه حسني لم تسمع دعواه ولا بينة كما أفتى به ابن الصلاح واعلم أن هذه الشروط الثلاثة المعلومة مما سبق ، وهي العلم والإلزام وعدم المناقضة معتبرة في كل دعوى ، ويزيد على ذلك في الدعوى بعين بنحو بيع أو هبة على من هي بيده واشتريتها أو اتهبتها من فلان وكان يملكها أو سلمنيها ، لأن الظاهر أنه إنما يتصرف فيما يملكه وفي الدعوى على الوارث بدين ومات المدين وخلف تركة تفي بالدين أو بكذا منه وهو بيد هذا وهو يعلم الدين : أي أو لي به بينة .


